( 6195 ) مسألة قال : ( والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل ) في هذه المسألة ثلاث مسائل ( 6196 ) المسألة الأولى : أن كفارة المظاهر القادر على الإعتاق  ، عتق رقبة ، لا يجزئه غير ذلك . بغير خلاف علمناه بين أهل العلم . 
والأصل في ذلك قول الله تعالى : { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا    } إلى قوله : { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا    } . { وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأوس بن الصامت  ، حين ظاهر من امرأته : يعتق رقبة . قلت : لا يجد . قال : فيصوم   } . وقوله لسلمة بن صخر  مثل ذلك . فمن وجد رقبة يستغني عنها ، أو وجد ثمنها فاضلا عن حاجته ، ووجدها به ، لم يجزئه إلا الإعتاق ; لأن وجود المبدل إذا منع الانتقال إلى البدل ، كانت القدرة على ثمنه تمنع الانتقال ، كالماء وثمنه ، يمنع الانتقال إلى التيمم . 
( 6197 ) المسألة الثانية : أنه لا يجزئه إلا عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار ، وسائر الكفارات    . هذا  [ ص: 18 ] ظاهر المذهب . وهو قول الحسن  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبي عبيد    . وعن  أحمد  ، رواية ثانية ، أنه يجزئ فيما عدا كفارة القتل من الظهار وغيره ، عتق رقبة ذمية . وهو قول  عطاء  ،  والنخعي  ،  والثوري  ،  وأبي ثور  ، وأصحاب الرأي ،  وابن المنذر    ; لأن الله تعالى أطلق الرقبة في هذه الكفارة ، فوجب أن يجزئ ما تناوله الإطلاق . 
ولنا ، ما روى { معاوية بن الحكم  ، قال : كانت لي جارية ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : علي رقبة أفأعتقها ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين الله ؟ قالت : في السماء . قال : من أنا ؟ . قالت : أنت رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعتقها ; فإنها مؤمنة   } . أخرجه  مسلم  ،  والنسائي    . فعلل جواز إعتاقها عن الرقبة التي عليه بأنها مؤمنة ، فدل على أنه لا يجزئ عن الرقبة التي عليه إلا مؤمنة ، ولأنه تكفير بعتق ، فلم يجز إلا مؤمنة ، ككفارة القتل . والمطلق يحمل على المقيد من جهة القياس إذا وجد المعنى فيه ، ولا بد من تقييده ، فإنا أجمعنا على أنه لا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا ، فالتقييد بالسلامة من الكفر أولى . 
				
						
						
