[ ص: 31 ] فصل : فإن ، لم يجزئه عن رمضان ، ولا عن الكفارة ، وانقطع التتابع ، حاضرا كان أو مسافرا ; لأنه تخلل صوم الكفارة فطر غير مشروع . وقال نوى صوم شهر رمضان عن الكفارة ، مجاهد : يجزئه عنهما . وقال وطاوس : إن كان حاضرا ، أجزأه عن رمضان دون الكفارة ; لأن تعيين النية غير مشترط لرمضان ، وإن كان في سفر ، أجزأه عن الكفارة دون رمضان . وقال صاحباه : يجزئ عن رمضان دون الكفارة ، سفرا وحضرا . ولنا ، أن رمضان متعين لصومه ، محرم صومه عن غيره ، فلم يجزئه عن غيره ، كيومي العيدين ، ولا يجزئ عن رمضان ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو حنيفة } . وهذا ما نوى رمضان ، فلا يجزئه ، ولا فرق بين الحضر والسفر ; لأن الزمان متعين ، وإنما جاز فطره في السفر رخصة ، فإذا تكلف وصام ، رجع إلى الأصل . إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لامرئ ما نوى
فإن سافر في رمضان المتخلل لصوم الكفارة وأفطر ، لم ينقطع التتابع ; لأنه زمن لا يستحق صومه عن الكفارة ، فلم ينقطع التتابع بفطره كالليل .