الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6269 ) فصل : وإن مات أحد التوأمين ، أو ماتا معا ، فله أن يلاعن لنفي نسبهما . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يلزمه نسب الحي ، ولا يلاعن إلا لنفي الحد ; لأن الميت لا يصح نفيه باللعان ، فإن نسبه قد انقطع بموته ، فلا حاجة إلى نفيه باللعان ، كما لو ماتت امرأته ، فإنه لا يلاعنها بعد موتها ، لقطع النكاح ، لكونه قد انقطع ، وإذا لم ينتف الميت لم ينتف الحي ; لأنهما حمل واحد .

                                                                                                                                            ولنا أن الميت ينسب إليه ، فيقال : ابن فلان . ويلزمه تجهيزه ، وتكفينه ، فكان له نفي نسبه ، وإسقاط مؤنته ، كالحي ، وكما لو كان للميت ولد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية