( 654 ) فصل : وإذا ، بطلت الأولى ، لأنه قطع نيتها ، ولم تصح الثانية ; لأنه لم ينوها من أولها . فإن نقلها إلى نفل لغير غرض ، فقال أحرم بفريضة ، ثم نوى نقلها إلى فريضة أخرى : لا يصح ، رواية واحدة ; لما ذكرناه . وقال في " الجامع " : يخرج على روايتين . وقال القاضي : يكره ، ويصح ; لأن النفل يدخل في نية الفرض ، بدليل ما لو أحرم بفرض فبان أنه لم يدخل وقته ، وصحة نقلها إذا كان لغرض أبو الخطاب قولان كالوجهين . فأما إن نقلها لغرض صحيح ، مثل من أحرم بها منفردا ، فحضرت جماعة ، فجعلها نفلا ليصلي فرضه في جماعة . فقال وللشافعي : تصح من غير كراهة . وقال أبو الخطاب : فيه روايتان : إحداهما : لا يصح ; لأنه لم ينو النفل من أولها . القاضي
والثانية ، يصح ; لأنه لفائدة ، وهي تأدية فرضه في الجماعة مضاعفة للثواب ، بخلاف من نقلها لغير غرض ، فإنه أبطل عمله لغير سبب ولا فائدة .