( 6280 ) فصل : فإن ، ثم قدم الأول ، فسخ نكاح الثاني ، وردت إلى الأول ، وتعتد من الثاني ، ولها عليه صداق مثلها ، والأولاد له ; لأنهم ولدوا على فراشه . روي ذلك عن غاب عن زوجته سنين ، فبلغتها وفاته ، فاعتدت ، ونكحت نكاحا صحيحا في الظاهر ، ودخل بها الثاني ، وأولدها أولادا رضي الله عنه وهو قول علي ، وأهل الثوري العراق ، ، وابن أبي ليلى ، وأهل ومالك الحجاز ، ، والشافعي وإسحاق ، ، وغيرهم من أهل العلم إلا وأبي يوسف ، قال : الولد للأول ; لأنه صاحب الفراش ، لأن نكاحه صحيح ثابت ، ونكاح الثاني غير ثابت ، فأشبه الأجنبي . ولنا أن الثاني انفرد بوطئها في نكاح يلحق النسب في مثله ، فكان الولد له دون غيره ، كولد الأمة من زوجها يلحقه دون سيدها ، وفارق الأجنبي ، فإنه ليس له نكاح . أبا حنيفة