( 6298 ) فصل : وتجب وقال العدة على الذمية من الذمي والمسلم . : إن لم تكن من دينهم ، لم تلزمها ; لأنهم لا يخاطبون بفروع الدين . ولنا عموم الآيات ، ولأنها بائن بعد الدخول ، أشبه المسلمة . وعدتها كعدة المسلمة ، في قول علماء الأمصار ; منهم أبو حنيفة ، مالك ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ومن تبعهم ، إلا ما روي عن وأبو عبيد ، أنه قال : تعتد من الوفاة بحيضة . ولنا عموم قول الله تعالى : { مالك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } ولأنها معتدة من الوفاة ، أشبهت المسلمة .