( 6300 ) فصل : ، سواء كانت بخلع أو لعان أو رضاع ، أو فسخ بعيب ، أو إعسار ، أو إعتاق ، أو اختلاف دين ، أو غيره ، في قول أكثر أهل العلم . وروي عن وكل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق ، أن عدة الملاعنة تسعة أشهر . وأبى ذلك سائر أهل العلم ، وقالوا : عدتها عدة الطلاق ; لأنها مفارقة في الحياة ، فأشبهت المطلقة . وأكثر أهل العلم يقولون : عدة المختلعة عدة المطلقة ; منهم ابن عباس ، سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله ، وعروة ، وسليمان بن يسار ، وعمر بن عبد العزيز والحسن ، والشعبي ، ، والنخعي والزهري ، وقتادة ، وخلاس بن عمرو وأبو عياض ، ومالك ، والليث والأوزاعي ، ، وروي عن والشافعي ، عثمان بن عفان ، وابن عمر ، وابن عباس وأبان بن عثمان ، وإسحاق ، ، أن عدة المختلعة حيضة . ورواه وابن المنذر ابن القاسم عن لما روى أحمد أن ابن عباس امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة . رواه . وعن النسائي مثل ذلك ، وأن ربيع بنت معوذ قضى به . رواه عثمان ، النسائي . وابن ماجه
ولنا قول الله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } . ولأنها فرقة بعد الدخول في الحياة ، فكانت ثلاثة قروء ، كغير الخلع ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . عام ، وحديثهم يرويه قرء الأمة حيضتان عكرمة مرسلا ، قال أبو بكر : هو ضعيف مرسل وقول عثمان ، قد خالفه قول وابن عباس عمر ، فإنهما قالا : عدتها ثلاث حيض . وقولهما أولى . وأما وعلي ، فقد روى ابن عمر ، عن مالك ، أنه قال : عدة المختلعة عدة مطلقة . وهو أصح عنه . نافع