كرهت العقر عقر بني تميم إذا هبت لقاريها الرياح
يعني : لوقتها . وقال يقال : أقرأت المرأة : إذا دنا حيضها وأقرأت : إذا دنا طهرها ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : { الخليل بن أحمد } وقال الشاعر : دعي الصلاة أيام أقرائك . فهذا الحيض .مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا
واختلف أهل العلم في المراد بقوله سبحانه : { يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } . واختلفت الرواية في ذلك عن ، فروي أنها الحيض . روي ذلك عن أحمد ، عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، والثوري والأوزاعي ، والعنبري ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن وأبي عبيد ، أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وعثمان بن عفان ، وأبي موسى ، وعبادة بن الصامت . قال وأبي الدرداء : الصحيح عن القاضي ، أن الأقراء الحيض . أحمد
وإليه ذهب أصحابنا ، ورجع عن قوله بالأطهار ، فقال : في رواية النيسابوري : كنت أقول : إنه الأطهار ، وأنا أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض . وقال في رواية : كنت أقول الأطهار ، ثم وقفت لقول الأكابر . والرواية الثانية عن الأثرم ، أن القروء الأطهار . وهو قول أحمد ، زيد ، وابن عمر وعائشة ، ، وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد ، ، وسالم بن عبد الله وأبان بن عثمان ، ، وعمر بن عبد العزيز والزهري ، ومالك ، والشافعي . وقال وأبي ثور : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك . قال أبو بكر بن عبد الرحمن : رجع ابن عبد البر إلى أن القروء الأطهار ، قال في رواية أحمد : رأيت الأحاديث عمن قال : القروء الحيض . الأثرم
تختلف ، والأحاديث عمن قال : إنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة . أحاديثها صحاح وقوية . واحتج من قال ذلك بقول الله تعالى : { فطلقوهن لعدتهن } . أي في عدتهن . كقوله تعالى : { ونضع الموازين القسط ليوم القيامة . أي : في يوم القيامة . } وإنما أمر بالطلاق في الطهر لا في الحيض . ويدل عليه [ ص: 82 ] قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث : مره { ابن عمر } . متفق عليه . وفي رواية فليراجعها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، فإن شاء طلق ، وإن شاء أمسك ، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء : ( فطلقوهن في قبل عدتهن ) . ابن عمر
ولأنها عدة عن طلاق مجرد مباح ، فوجب أن يعتبر عقيب الطلاق ، وكعدة الآيسة والصغيرة ولنا قول الله تعالى : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } . فنقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر ، فدل ذلك على أن الأصل الحيض ، كما قال تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا } . الآية ، ولأن المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : { } رواه تدع الصلاة أيام أقرائها . أبو داود .
وقال لفاطمة بنت أبي حبيش : { } رواه انظري ، فإذا أتى قرؤك ، فلا تصلي ، وإذا مر قرؤك ، فتطهري ، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء . ولم يعهد في لسانه استعماله بمعنى الطهر في موضع ، فوجب أن يحمل كلامه على المعهود في لسانه . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { النسائي } . رواه طلاق الأمة طلقتان ، وقرؤها حيضتان أبو داود ، وغيره . فإن قالوا : هذا يرويه مظاهر بن مسلم ، وهو منكر الحديث . قلنا : قد رواه عبد الله بن عيسى ، عن عطية العوفي ، عن ، كذلك أخرجه ابن عمر ، في ( سننه ) ، ابن ماجه ، في ( جامعه ) ، وهو نص في عدة الأمة ، فكذلك عدة الحرة . وأبو بكر الخلال
ولأن ظاهر قوله تعالى : { يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } . وجوب التربص ثلاثة كاملة ، ومن جعل القروء الأطهار ، لم يوجب ثلاثة ; لأنه يكتفي بطهرين وبعض الثالث ، فيخالف ظاهر النص ، ومن جعله الحيض ، أوجب ثلاثة كاملة ، فيوافق ظاهر النص ، فيكون أولى من مخالفته ، ولأن العدة استبراء ، فكانت بالحيض ، كاستبراء الأمة ، وذلك لأن الاستبراء لمعرفة براءة الرحم من الحمل ، والذي يدل عليه الحيض ، فوجب أن يكون الاستبراء به . فإن قيل : لا نسلم أن استبراء الأمة بالحيضة ، وإنما هو بالطهر الذي قبل الحيضة . كذلك قال ، وقال : قولهم : إن استبراء الأمة حيضة بإجماع . ابن عبد البر
ليس كما ظنوا ، بل جائز لها عندنا أن تنكح إذا دخلت في الحيضة ، واستيقنت أن دمها دم حيض ، كذلك قال إسماعيل بن إسحاق حين دخل عليه في مناظرته إياه . قلنا : هذا يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم : { ليحيى بن أكثم } . ولأن الاستبراء تعرف براءة الرحم ، وإنما يحصل بالحيضة ، لا بالطهر الذي قبلها ، ولأن العدة تتعلق بخروج خارج من الرحم ، فوجب أن تتعلق بالطهر ، كوضع الحمل ، يحققه أن العدة مقصودها معرفة براءة المرأة من الحمل ، فتارة تحصل بوضعه ، وتارة تحصل بما ينافيه ، وهو الحيض الذي لا يتصور وجوده معه . لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة
فأما قوله تعالى : { فطلقوهن لعدتهن } فيحتمل أنه أراد قبل عدتهن ، إذ لا يمكن حمله على الطلاق في العدة ، ضرورة أن الطلاق سبق العدة ، لكونه سببها ، والسبب يتقدم على الحكم ، فلا يوجد قبله ، والطلاق في الطهر تطليق قبل العدة إذا كانت الأقراء الحيض .