( 6340 ) فصل : وإذا مات الصغير الذي لا يولد لمثله عن زوجته ، فأتت بولد ،  لم يلحقه نسبه ، ولم تنقض العدة بوضعه ، وتعتد بالأشهر وبهذا قال  مالك   والشافعي  وقال  أبو حنيفة  إن مات وبها حمل ظاهر ، اعتدت عنه بالوضع ، وإن ظهر الحمل بها بعد موته ، لم تعتد به . وقد روي عن  أحمد  في الصبي مثل قول  أبي حنيفة    . وذكره ابن أبي موسى  قال  أبو الخطاب  وفيه بعد . وهكذا الخلاف فيما إذا تزوج بامرأة ، ودخل بها ، وأتت بولد لدون ستة أشهر من حين عقد النكاح ، فإنها لا تعتد بوضعه عندنا ، وعنده تعتد به ، واحتج بقوله تعالى : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن    } . 
ولنا أن هذا حمل منفي عنه يقينا ، فلم تعتد بوضعه ، كما لو ظهر بعد موته ، والآية واردة في المطلقات ، ثم هي مخصوصة بالقياس الذي ذكرناه . إذا ثبت هذا ، فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل من الوطء الذي علقت به منه ، سواء  [ ص: 100 ] كان هذا الولد ملحقا بغير الصغير ، مثل أن يكون من عقد فاسد ، أو وطء شبهة ، أو كان من زنا لا يلحق بأحد ; لأن العدة تجب من كل وطء ، فإذا وضعته اعتدت من الصبي بأربعة أشهر وعشر ; لأن العدتين من رجلين لا يتداخلان . 
وإن كانت الفرقة في الحياة بعد الدخول ، كزوجة كبير دخل بها ، ثم طلقها ، وأتت بولد لدون ستة أشهر منذ تزوجها ، فإنها تعتد بعد وضعه بثلاثة قروء . وكذلك إذا طلق الخصي المجبوب امرأته ، أو مات عنها ، فأتت بولد  لم يلحقه نسبه ، ولم تنقض عدتها بوضعه ، وتنقضي به عدة الوطء ، ثم تستأنف عدة الطلاق ، أو عدة الوفاة ، على ما بيناه . وذكر  القاضي  أن ظاهر كلام  أحمد  أن الولد يلحق به ; لأنه قد يتصور منه الإنزال ، بأن يحك موضع ذكره بفرجها فينزل . فعلى هذا القول يلحق به ; الولد ، وتنقضي به العدة . والصحيح أن هذا لا يلحق به ولد ; لأنه لم تجر به عادة ، فلا يلحق به ولدها ، كالصبي الذي لم يبلغ عشر سنين . 
ولو تزوج امرأة في مجلس الحاكم ، ثم طلقها في المجلس ، أو تزوج المشرقي بالمغربية ثم أتت بولد لا يمكن أن يكون منه بعد اجتماعهما بمدة الحمل  ، فإنه لا يلحقه نسبه ، ولا تنقضي العدة بوضعه . 
				
						
						
