( 6342 ) مسألة قال : وله أن ينكحها بعد انقضاء العدتين يعني للزوج الثاني أن يتزوجها بعد قضاء العدتين .  فأما الزوج الأول ، فإن كان طلاقه ثلاثا ، لم تحل له بهذا النكاح وإن وطئ فيه ; لأنه نكاح باطل ، وإن كان طلاقه دون الثلاث ، فله نكاحها أيضا بعد العدتين . وإن كانت رجعية ، فله رجعتها في عدتها منه . وعن  أحمد  رواية أخرى ، أنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد . وهو قول  مالك  وقديم قولي  الشافعي  لقول  عمر  لا ينكحها أبدا . ولأنه استعجل الحق قبل وقته فحرمه في وقته ، كالوارث إذا قتل موروثه ، ولأنه يفسد النسب فيوقع التحريم المؤبد ، كاللعان . 
وقال  الشافعي  في الجديد : له نكاحها بعد قضاء عدة الأول ، ولا يمنع من نكاحها في عدتها منه ; ولأنه وطء يلحق به النسب ، فلا يمنع من نكاحها في عدتها منه ، كالوطء في النكاح ، ولأن العدة إنما شرعت حفظا للنسب ، وصيانة للماء ، والنسب ، لاحق به هاهنا ، فأشبه ما لو خالعها ثم نكحها في عدتها ، وهذا حسن موافق للنظر . ولنا على إباحتها بعد العدتين ، أنه لا يخلو ; إما أن يكون تحريمها بالعقد أو بالوطء في النكاح الفاسد أو بهما ، وجميع ذلك لا يقتضي التحريم ، بدليل ما لو نكحها بلا ولي ووطئها ، ولأنه لو زنى بها ، لم تحرم عليه على التأبيد ، فهذا  [ ص: 102 ] أولى ، ولأن آيات الإباحة عامة ، كقوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم    } وقوله { والمحصنات من المؤمنات    } . 
فلا يجوز تخصيصها بغير دليل ، وما روي عن  عمر  في تحريمها ، فقد خالفه  علي  فيه ، وروي عن  عمر  ، أنه رجع عن قوله في التحريم إلى قول  علي  ، فإن  عليا  قال : إذا انقضت عدتها ، فهو خاطب من الخطاب . فقال  عمر  ردوا الجهالات إلى السنة . ورجع إلى قول  علي    . وقياسهم يبطل بما إذا زنى بها ، فإنه قد استعجل وطأها ، ولا تحرم عليه على التأبيد . ووجه تحريمها قبل قضاء عدة الثاني عليه قول الله تعالى : { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله    } ولأنه وطء يفسد به النسب ، فلم يجز النكاح في العدة منه ، كوطء الأجنبي . 
				
						
						
