الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6361 ) فصل : فإن غاب رجل عن زوجته ، فشهد ثقات بوفاته ، فاعتدت زوجته للوفاة ، أبيح لها أن تتزوج . فإن عاد الزوج بعد ذلك ، فحكمه حكم المفقود ، يخير زوجها بين أخذها ، وتركها وله الصداق . وكذلك إن تظاهرت الأخبار بموته . وقد روى الأثرم بإسناده عن أبي المليح ، عن سهية ، أن زوجها صيفي بن فسيل ، نعي لها من قندابيل ، فتزوجت بعده ، ثم إن زوجها الأول قدم ، فأتينا عثمان وهو محصور ، فأشرف علينا ، فقال : كيف أقضي بينكم وأنا على هذا الحال ، فقلنا : قد رضينا بقولك . فقضى أن يخير الزوج الأول بين الصداق وبين المرأة . فرجعنا . فلما قتل عثمان أتينا عليا ، فخير الزوج الأول بين الصداق وبين المرأة ، فاختار الصداق ، فأخذ مني ألفين ، ومن زوجي الآخر ألفين . فإن حصلت الفرقة بشهادة محصورة ، فما حصل من غرامة فعليهما ; لأنهما سبب في إيجابها .

                                                                                                                                            وإن شهدوا بموت رجل ، فقسم ماله ، ثم قدم ، فما وجد من ماله أخذه . وما تلف منه أو تعذر رجوعه فيه ، فله تضمين الشاهدين ; لأنهما سبب الاستيلاء عليه ، وللمالك تضمين المتلف ; لأنه أتلف ماله بغير إذنه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية