الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6363 ) فصل : في عدة المعتق بعضها . ومتى كانت معتدة بالحمل أو بالقروء ، فعدتها كعدة الحرة ; لأن عدة الحامل لا تختلف بالرق والحرية ، وعدة الأمة بالقروء قرءان ، فأدنى ما يكون فيها من الحرية يوجب قرءا ثالثا ، لأنه لا يتبعض . وإن كانت معتدة بالشهور ; إما للوفاة ، وإما للإياس أو الصغر ، فعدتها بالحساب من عدة حرة وأمة ، فإذا كان نصفها حرا ، فاعتدت للوفاة ، فعليها ثلاثة أشهر وثمان ليال ; لأن الليل يحسب مع النهار ، فيكون عليها ثلاثة أرباع ذلك ، وإن كانت معتدة بالشهور عن الطلاق ، وقلنا : إن عدة الأمة شهر ونصف . كان عدة المعتق نصفها شهرين وربعا . وإن قلنا : عدة الأمة شهران أو ثلاثة أشهر . فعدة المعتق بعضها ، كعدة الحرة ، سواء . وأم الولد ، والمدبرة ، والمكاتبة ، عدتهن كعدة الأمة ، سواء ; لأنهن إماء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية