الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6382 ) فصل : وإن اشترى أمة مزوجة ، فطلقها الزوج قبل الدخول ، لم تبح بغير استبراء . نص عليه أحمد ، وقال : هذه حيلة وضعها أهل الرأي ، لا بد من استبراء . ووجه ذلك أن هذه تجدد الملك فيها ، ولم يحصل استبراؤها في ملكه ، فلم تحل بغير استبراء ، كما لو لم تكن مزوجة ، ولأن إسقاط الاستبراء هاهنا ذريعة إلى إسقاطه في حق من أراد إسقاطه ، بأن يزوجها عند بيعها ، ثم يطلقها زوجها بعد تمام البيع ، والحيل حرام . فأما إن كان الزوج دخل بها ، ثم طلقها . فعليها العدة ، ولا يلزم المشتري استبراؤها ; لأن ذلك قد حصل بالعدة ، ولأنها لو عتقت لم يجب عليها مع العدة استبراء ، ولأنها قد استبرأت نفسها ممن كانت فراشا له ، فأجزأ ذلك ، كما لو كانت استبرأت نفسها من سيدها إذا كانت خالية من زوج .

                                                                                                                                            وإن اشتراها ، وهي معتدة من زوجها ، لم يجب عليها استبراء ; لأنها لم تكن فراشا لسيدها ، وقد حصل الاستبراء من الزوج بالعدة ، ولذلك لو عتقت في هذه الحال ، لم يجب عليها استبراء . وقال أبو الخطاب ، في المزوجة : هل يدخل الاستبراء في العدة ؟ على وجهين . وقال القاضي ، في المعتدة : يلزم السيد استبراؤها بعد قضاء العدة ، ولا يتداخلان ; لأنهما من رجلين . ومفهوم كلام أحمد ما ذكرناه أولا ; لأنه علل فيما قبل الدخول بأنها حيلة وضعها أهل الرأي ، ولا يوجد ذلك هاهنا ، ولا يصح قولهم : إن الاستبراء من رجلين . فإن السيد هاهنا ليس له استبراء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية