( 6415 ) فصل : وإن عمل اللبن جبنا ثم أطعمه الصبي  ، ثبت به التحريم . وبهذا قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : لا يحرم به ; لزوال الاسم . وكذلك على الرواية التي تقول : لا يثبت التحريم بالوجور . لا يثبت هاهنا بطريق الأولى . ولنا ، أنه واصل من الحلق ، يحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم ، فحصل به التحريم ، كما لو شربه . ( 6416 ) 
فصل : فأما الحقنة ، فقال  أبو الخطاب    : المنصوص عن  أحمد    ; أنها لا تحرم . وهو مذهب  أبي حنيفة  ،  ومالك    . وقال ابن حامد  ، وابن أبي موسى    : تحرم ، وهذا مذهب  الشافعي    ; لأنه سبيل يحصل بالواصل منه الفطر ، فتعلق به التحريم ، كالرضاع . ولنا ، أن هذا ليس برضاع ، ولا يحصل به التغذي ، فلم ينشر الحرمة ، كما لو قطر في إحليله ; ولأنه ليس برضاع ، ولا في معناه ، فلم يجز إثبات حكمه فيه ، ويفارق فطر الصائم ، فإنه لا يعتبر فيه إنبات اللحم ، ولا إنشاز العظم ، وهذا لا يحرم فيه إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم ; ولأنه وصل اللبن إلى الباطن من غير الحلق  ، أشبه ما لو وصل من جرح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					