( 672 ) فصل : فإن بذكر ; من دعاء ، أو قراءة ، أو سكوت يسير ، أو فرغ الإمام من الفاتحة في أثناء قراءة المأموم ، قال : آمين . ولا تنقطع قراءته ; لقول قطع قراءة الفاتحة : إذا مرت به آية رحمة سأل ، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ . وإن كثر ذلك استأنف قراءتها ، إلا أن يكون السكوت مأمورا به ، كالمأموم يشرع في قراءة الفاتحة ، ثم يسمع قراءة الإمام ، فينصت له ، فإذا سكت الإمام أتم قراءتها ، وأجزأته . أومأ إليه أحمد . أحمد
وكذلك إن كان السكوت نسيانا ، أو نوما ، أو لانتقاله إلى غيرها غلطا ، لم يبطل ، فمتى ذكر أتى بما بقي منها . فإن تمادى فيما هو فيه بعد [ ص: 288 ] ذكره ، أبطلها ، ولزمه استئنافها ، كما لو ابتدأ بذلك . فإن نوى قطع قراءتها ، من غير أن يقطعها ، لم تنقطع ; لأن فعله مخالف لنيته ، والاعتبار بالفعل لا بالنية . وكذا إن سكت مع النية سكوتا يسيرا ; لما ذكرناه من أنه لا عبرة بالنية ، فوجودها كعدمها . وذكر في ( الجامع ) ، أنه متى سكت مع النية أبطلها ، ومتى عدل إلى قراءة غير الفاتحة عمدا ، أو دعاء غير مأمور به ، بطلت قراءته . القاضي
ولم يفرق بين قليل أو كثير . وإن قدم آية منها في غير موضعها عمدا ، أبطلها . وإن كان غلطا ، رجع إلى موضع الغلط فأتمها . والأولى ، إن شاء الله ، ما ذكرناه ; لأن المعتبر في القراءة وجودها ، لا نيتها ، فمتى قرأها متواصلة تواصلا قريبا صحت ، كما لو كان ذلك عن غلط .