( 6435 ) فصل : ، وحرمتها عليه ، ولزمها نصف الصداق ، فإن أرضعتها أمه ، صارت أخته ، وإن أرضعتها جدته ، صارت عمته أو خالته ، وإن أرضعتها بنته ، صارت بنت بنته ، وإن أرضعتها أخته ، صارت بنت أخته وكل امرأة تحرم ابنتها إذا أرضعت زوجته الصغيرة ، أفسدت نكاحه ، حرمتها عليه ، وعليها نصف مهرها ، كامرأة ابنه ، وامرأة أبيه ، وامرأة أخيه ، وامرأة جده ; لأنها إن أرضعتها امرأة أبيه بلبنه ، صارت أخته ، وإن أرضعتها امرأة ابنه ، صارت بنت ابنه ، وإن أرضعتها امرأة أخيه ، صارت بنت أخيه ، وإن أرضعتها امرأة جده بلبنه ، صارت عمته أو خالته . وكل امرأة تحرم بنت زوجها عليه ، إذا أرضعتها بلبن زوجها
وإن أرضعتها امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره ، لم تحرم عليه ; لأنها صارت ربيبة زوجها . وإن أرضعتها من لا تحرم بنتها ، كعمته وخالته ، لم تحرمها عليه . ولو ، انفسخ النكاح ; لأنها إن أرضعت الزوج صار عم زوجته ، وإن أرضعت الزوجة صارت عمة ، وإن أرضعتهما جميعا صار كل واحد منهما عم الآخر . وإن تزوج بنت عمته ، فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا ، انفسخ النكاح ; لأنها إن أرضعت الزوج صار خالا لها ، وإن أرضعت الزوجة صارت عمته . تزوج ابنة عمه ، فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا
وإن صار عم زوجته ، وإن أرضعتها صارت خالته . وإن تزوج ابنة خالته ، فأرضعت جدتهما الزوج صار خال زوجته ، وإن أرضعتها صارت خالة زوجها . تزوج ابنة خاله ، فأرضعت جدتهما الزوج