( 673 ) فصل : ويجب في الصحيح من المذهب . وهذا مذهب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، مالك والأوزاعي ، . وعن والشافعي : أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة . ونحوه عن أحمد ، النخعي ، والثوري ; لما روي ، عن وأبي حنيفة ، رضي الله عنه أنه قال : اقرأ في الأوليين ، وسبح في الأخريين . ولأن القراءة لو وجبت في بقية الركعات ، لسن الجهر بها في بعض الصلوات ، كالأوليين . وعن علي الحسن : أنه إن قرأ في ركعة واحدة ، أجزأه ; لقول الله تعالى : { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } .
وعن ، أنه إن قرأ في ثلاث ، أجزأه ; لأنها معظم الصلاة . ولنا ، ما روى مالك { أبو قتادة } متفق عليه { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، ويطول الأولى ، ويقصر في الثانية ، ويسمع الآية أحيانا ، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب } متفق عليه . وعن . وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي سعيد } . وعنه ، وعن لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ، قالا : { عبادة } . رواهما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب ، في كل ركعة إسماعيل بن سعيد الشالنجي . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته كيف يصلي الركعة الأولى ، ثم قال : ( وافعل ذلك في صلاتك كلها ) .
فيتناول الأمر بالقراءة . وعن قال : ( من صلى ركعة ، فلم يقرأ فيها فلم يصل . إلا خلف الإمام ) رواه جابر ، في " الموطأ " . وحديث مالك يرويه علي ، قال الحارث الأعور الشعبي : كان كذابا . ثم هو من قول . وقد خالفه علي ، عمر ، والإسرار لا ينفي الوجوب ; بدليل الأوليين من الظهر والعصر . وجابر