( 6464 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=13195_13193فإن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها ; لكونها من ذوي الأقدار ، أو مريضة ، وجب لها خادم : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وعاشرهن بالمعروف } . ومن العشرة بالمعروف ، أن يقيم لها خادما ، ولأنه مما تحتاج إليه في الدوام ، فأشبه النفقة .
nindex.php?page=treesubj&link=13207_13206_13197ولا يجب لها أكثر من خادم واحد ; لأن المستحق خدمتها في نفسها ، ويحصل ذلك بواحد . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إن كان لا يصلح للمرأة إلا أكثر من خادم ، فعليه أن ينفق على أكثر من واحد . ونحوه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا احتمل الزوج ذلك ، فرض لخادمين .
ولنا ، أن الخادم الواحد يكفيها لنفسها ، والزيادة تراد لحفظ ملكها ، أو للتجمل ، وليس عليه ذلك . إذا ثبت هذا ، فلا يكون الخادم إلا ممن يحل له النظر إليها ، إما امرأة ، وإما ذو رحم محرم ; لأن الخادم يلزم المخدوم في غالب أحواله ، فلا يسلم من النظر . وهل يجوز أن يكون من
أهل الكتاب ؟ فيه وجهان . الصحيح منهما جوازه ; لأن استخدامهم مباح ، وقد ذكرنا فيما مضى أن الصحيح إباحة النظر لهم . والثاني ، لا يجوز ; لأن في إباحة نظرهم اختلافا ، وتعافهم النفس ، ولا يتنظفون من النجاسة ، ولا يلزم الزوج أن يملكها خادما ; لأن المقصود الخدمة ، فإذا حصلت من غير تمليك ، جاز كما أنه إذا أسكنها دارا بأجرة جاز ، ولا يلزمه تمليكها مسكنا ، فإن ملكها الخادم ، فقد زاد خيرا ، وإن أخدمها من يلازم خدمتها من غير تمليك ، جاز ، سواء كان له ، أو استأجره ، حرا كان أو عبدا . وإن كان الخادم لها ، فرضيت بخدمته لها ، ونفقته على الزوج ، جاز .
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=13196_13198طلبت منه أجر خادمها فوافقها ، جاز . ` وإن قال : لا أعطيك أجر هذا ، ولكن أنا آتيك بخادم سواه . فله ذلك إذا أتاها بمن يصلح لها . وإن
nindex.php?page=treesubj&link=13196_13203قالت : أنا أخدم نفسي ، وآخذ أجر الخادم . لم يلزم الزوج قبول ذلك ; لأن الأجر عليه ، فتعيين الخادم إليه ، ولأن في إخدامها توفيرها على حقوقه ، وترفيهها ، ورفع قدرها ، وذلك يفوت بخدمتها لنفسها .
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=13202قال الزوج : أنا أخدمك بنفسي . لم يلزمها ; لأنها تحتشمه ، وفيه غضاضة عليها ، لكون زوجها خادما . وفيه وجه آخر ، أنه يلزمها الرضى به ; لأن الكفاية تحصل به . ( 6465 ) فصل : وعلى الزوج
nindex.php?page=treesubj&link=13199نفقة الخادم ، ومؤنته من الكسوة والنفقة ، مثل ما لامرأة المعسر ، إلا أنه لا يجب لها المشط ، والدهن لرأسها ، والسدر ; لأن ذلك يراد للزينة والتنظيف ، ولا يراد ذلك من الخادم ، لكن إن احتاجت إلى خف لتخرج إلى شراء الحوائج ، لزمه ذلك .
( 6464 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=13195_13193فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ لَا تَخْدِمُ نَفْسَهَا ; لِكَوْنِهَا مِنْ ذَوِي الْأَقْدَارِ ، أَوْ مَرِيضَةً ، وَجَبَ لَهَا خَادِمٌ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } . وَمِنْ الْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ ، أَنْ يُقِيمَ لَهَا خَادِمًا ، وَلِأَنَّهُ مِمَّا تَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الدَّوَامِ ، فَأَشْبَهَ النَّفَقَةَ .
nindex.php?page=treesubj&link=13207_13206_13197وَلَا يَجِبُ لَهَا أَكْثَرُ مِنْ خَادِمٍ وَاحِدٍ ; لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ خِدْمَتُهَا فِي نَفْسِهَا ، وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِوَاحِدٍ . وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ . إلَّا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا قَالَ : إنْ كَانَ لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ إلَّا أَكْثَرُ مِنْ خَادِمٍ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ . وَنَحْوَهُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ : إذَا احْتَمَلَ الزَّوْجُ ذَلِكَ ، فَرَضَ لِخَادِمَيْنِ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْخَادِمَ الْوَاحِدَ يَكْفِيهَا لِنَفْسِهَا ، وَالزِّيَادَةُ تُرَادُ لِحِفْظِ مِلْكِهَا ، أَوْ لِلتَّجَمُّلِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ . إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَلَا يَكُونُ الْخَادِمُ إلَّا مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا ، إمَّا امْرَأَةٌ ، وَإِمَّا ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٌ ; لِأَنَّ الْخَادِمَ يَلْزَمُ الْمَخْدُومَ فِي غَالِبِ أَحْوَالِهِ ، فَلَا يَسْلَمُ مِنْ النَّظَرِ . وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ . الصَّحِيحُ مِنْهُمَا جَوَازُهُ ; لِأَنَّ اسْتِخْدَامَهُمْ مُبَاحٌ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا مَضَى أَنَّ الصَّحِيحَ إبَاحَةُ النَّظَرِ لَهُمْ . وَالثَّانِي ، لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّ فِي إبَاحَةِ نَظَرِهِمْ اخْتِلَافًا ، وَتَعَافُهُمْ النَّفْسُ ، وَلَا يَتَنَظَّفُونَ مِنْ النَّجَاسَةِ ، وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ أَنْ يُمَلِّكَهَا خَادِمًا ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْخِدْمَةُ ، فَإِذَا حَصَلَتْ مِنْ غَيْرِ تَمْلِيكٍ ، جَازَ كَمَا أَنَّهُ إذَا أُسْكَنْهَا دَارًا بِأُجْرَةِ جَازَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ تَمْلِيكُهَا مَسْكَنًا ، فَإِنْ مَلَّكَهَا الْخَادِمَ ، فَقَدْ زَادَ خَيْرًا ، وَإِنْ أَخْدَمَهَا مَنْ يُلَازِمُ خِدْمَتهَا مِنْ غَيْرِ تَمْلِيكٍ ، جَازَ ، سَوَاءٌ كَانَ لَهُ ، أَوْ اسْتَأْجَرَهُ ، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا . وَإِنْ كَانَ الْخَادِمُ لَهَا ، فَرَضِيَتْ بِخِدْمَتِهِ لَهَا ، وَنَفَقَتُهُ عَلَى الزَّوْجِ ، جَازَ .
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13196_13198طَلَبَتْ مِنْهُ أَجْرَ خَادِمِهَا فَوَافَقَهَا ، جَازَ . ` وَإِنْ قَالَ : لَا أُعْطِيك أَجْرَ هَذَا ، وَلَكِنْ أَنَا آتِيك بِخَادِمٍ سِوَاهُ . فَلَهُ ذَلِكَ إذَا أَتَاهَا بِمَنْ يَصْلُحُ لَهَا . وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13196_13203قَالَتْ : أَنَا أَخْدِمُ نَفْسِي ، وَآخُذُ أَجْرَ الْخَادِمِ . لَمْ يَلْزَمْ الزَّوْجَ قَبُولُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْأَجْرَ عَلَيْهِ ، فَتَعْيِينُ الْخَادِمِ إلَيْهِ ، وَلِأَنَّ فِي إخْدَامِهَا تَوْفِيرَهَا عَلَى حُقُوقِهِ ، وَتَرْفِيهَهَا ، وَرَفْعَ قَدْرِهَا ، وَذَلِكَ يَفُوتُ بِخِدْمَتِهَا لِنَفْسِهَا .
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13202قَالَ الزَّوْجُ : أَنَا أَخْدُمُك بِنَفْسِي . لَمْ يَلْزَمْهَا ; لِأَنَّهَا تَحْتَشِمُهُ ، وَفِيهِ غَضَاضَةٌ عَلَيْهَا ، لِكَوْنِ زَوْجِهَا خَادِمًا . وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ ، أَنَّهُ يَلْزَمُهَا الرِّضَى بِهِ ; لِأَنَّ الْكِفَايَةَ تَحْصُلُ بِهِ . ( 6465 ) فَصْلٌ : وَعَلَى الزَّوْجِ
nindex.php?page=treesubj&link=13199نَفَقَةُ الْخَادِمِ ، وَمُؤْنَتُهُ مِنْ الْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ ، مِثْلَ مَا لِامْرَأَةِ الْمُعْسِرِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهَا الْمُشْطُ ، وَالدُّهْنُ لِرَأْسِهَا ، وَالسِّدْرُ ; لِأَنَّ ذَلِكَ يُرَادُ لِلزِّينَةِ وَالتَّنْظِيفِ ، وَلَا يُرَادُ ذَلِكَ مِنْ الْخَادِمِ ، لَكِنْ إنْ احْتَاجَتْ إلَى خُفٍّ لِتَخْرُجَ إلَى شِرَاءِ الْحَوَائِجِ ، لَزِمَهُ ذَلِكَ .