( 6488 ) فصل : ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا ، وولد الولد وإن سفلوا  ، وبذلك قال  الشافعي   والثوري  ، وأصحاب الرأي . وقال  مالك    : لا تجب النفقة عليهم ولا لهم ; لأن الجد ليس بأب حقيقي . ولنا ، قوله سبحانه : { وعلى الوارث مثل ذلك    } . ولأنه يدخل في مطلق اسم الولد والوالد ، بدليل أن الله تعالى قال : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين    } . فيدخل فيهم ولد البنين . 
وقال تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد . وقال : { ملة أبيكم إبراهيم    } . ولأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة ، فأشبه الولد والوالد القريبين . 
				
						
						
