( 684 ) فصل : ولا تكره في إحدى الروايتين . نقلها عن قراءة أواخر السور وأوساطها جماعة ; لأن أحمد ، قال : أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب ، وما تيسر وعن أبا سعيد قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : اخرج ، فناد في أبي هريرة المدينة ، أنه { } أخرجهما لا صلاة إلا بقرآن ، ولو بفاتحة الكتاب أبو داود وهذا يدل على أنه لا يتعين الزيادة . وروي عن ، أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح ، آخر آل عمران وآخر الفرقان ، رواه ابن مسعود ، بإسناده . وعن الخلال ، قال : كان أصحابنا يقرءون في الفريضة من السورة بعضها ، ثم يركع ، ثم يقوم ، فيقرأ في سورة أخرى . إبراهيم النخعي
وقول : { أبي برزة } . دليل على أنه لم يكن يقتصر على قراءة سورة والرواية الثانية ، يكره ذلك . نقل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح من الستين إلى المائة المروذي ، عن أنه كان يكره أن يقرأ في صلاة الفرض بآخر سورة . وقال : سورة أعجب إلي . قال أحمد المروذي : وكان لأبي عبد الله قرابة يصلي به ، فكان يقرأ في الثانية من الفجر بآخر السورة ، فلما أكثر قال : تقدم أنت فصل . فقلت له : هذا يصلي بك منذ كم ، قال : دعنا منه ، يجيء بآخر السور . وكرهه ولعل أبو عبد الله إنما أحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه . وكره المداومة على خلاف ذلك ، والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة السورة أو بعض سورة من أولها ، فأعجبه موافقة النبي صلى الله عليه وسلم . ولم يعجبه مخالفته . أحمد
ونقل عنه ، في الرجل يقرأ من أوسط السور وآخرها ، فقال : أما آخر السور [ ص: 293 ] فأرجو ، وأما أوسطها فلا ولعله ذهب في آخر السورة ، إلى ما روي فيه عن وأصحابه . ولم ينقل مثل ذلك في أوسطها . وقد نقل عنه عبد الله ، قال : قلت الأثرم : الرجل يقرأ آخر السورة في الركعة ؟ قال : أليس قد روي في هذا رخصة عن لأبي عبد الله عبد الرحمن بن يزيد ، وغيره ؟ وأما قراءة بعض السورة من أولها فلا خلاف في أنه غير مكروه ; { موسى وهارون ، ثم أخذته سعلة ، فركع ، وقرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب ، فرقها مرتين . } رواه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من سورة المؤمنين إلى ذكر النسائي