( 6521 ) مسألة : قال : ( وإذا كانت بهذه الحال التي وصفت ، وزوجها صبي ، أجبر وليه على نفقتها من مال الصغير ، فإن لم يكن له مال ، فاختارت فراقه ، فرق الحاكم بينهما ) يعني ، ولا منعها أولياؤها ، فعلى زوجها الصبي نفقتها وبهذا قال إذا كانت المرأة كبيرة ، يمكن الاستمتاع بها ، فمكنت من نفسها ، أو بذلت تسليمها ، ولم تمنع نفسها أبو حنيفة ومحمد بن الحسن في أحد قوليه وقال في الآخر : لا نفقة لها وهو قول والشافعي لأن الزوج لا يتمكن من الاستمتاع بها ، فلم تلزمه نفقتها ، كما لو كانت غائبة أو صغيرة مالك
ولنا ، أنها سلمت نفسها تسليما صحيحا ، فوجبت لها النفقة ، كما لو كان الزوج كبيرا ، ولأن الاستمتاع بها ممكن ، وإنما تعذر من جهة الزوج ، كما لو تعذر التسليم لمرضه أو غيبته ، وفارق ما إذا غابت ، أو كانت صغيرة ، فإنها لم تسلم نفسها تسليما صحيحا ، ولم تبذل ذلك ، فعلى هذا يجبر الولي على نفقتها من مال الصبي ; لأن النفقة على الصبي ، وإنما الولي ينوب عنه في أداء الواجبات عليه ، كما يؤدي أروش جناياته ، وقيم متلفاته ، وزكواته وإن لم يكن له مال ، فاختارت فراقه ، فرق الحاكم بينهما ، كما ذكرنا في حق الكبير
فإن كان له مال ، وامتنع الولي من الإنفاق ، أجبره الحاكم بالحبس ، فإن لم ينفق ، أخذ الحاكم من مال الصبي ، وأنفق عليها ، فإن لم يمكنه ، وصبر الولي على الحبس ، وتعذر الإنفاق ، فرق الحاكم بينهما ، إذا طلبت ذلك ، على ما ذكرنا في حق الكبير وذكر في الكبير ، أنه لا يفرق بينهما ، فكذلك هاهنا مثله ; لأنهما سواء في وجوب الإنفاق عليهما ، فكذلك في أحكامه . القاضي