( 6524 ) فصل : إذا سافرت زوجته بغير إذنه  ، سقطت نفقتها عنه ; لأنها ناشز وكذلك إن انتقلت من منزله بغير إذنه  وإن سافرت بإذنه ، في حاجته ، فهي على نفقتها    ; لأنها سافرت في شغله ومراده ، وإن كان في حاجة نفسها ، سقطت نفقتها    ; لأنها فوتت التمكين لحظ نفسها ، وقضاء حاجتها ، فأشبه ما لو استنظرته قبل الدخول مدة فأنظرها  ، إلا أن يكون مسافرا معها ، متمكنا من استمتاعها ، فلا تسقط نفقتها ; لأنها لم تفوت التمكين ، فأشبهت غير المسافرة 
ويحتمل أن لا تسقط نفقتها ، وإن لم يكن معها ; لأنها مسافرة بإذنه ، أشبه ما لو سافرت في حاجته ، وسواء كان سفرها لتجارة ، أو حج تطوع ، أو زيارة ولو أحرمت بحج تطوع بغير إذنه ، سقطت نفقتها    ; لأنها في معنى المسافرة وإن أحرمت به بإذنه ، فقال  القاضي    : لها النفقة والصحيح أنها كالمسافرة ; لأنها بإحرامها مانعة له من التمكين ، فهي كالمسافرة لحاجة نفسها ، على ما ذكرناه وإن أحرمت بالحج الواجب ، أو العمرة الواجبة ، في الوقت الواجب ، من الميقات  ، فلها النفقة ; لأنها فعلت الواجب عليها بأصل الشرع في وقته ، فلم تسقط نفقتها ، كما لو صامت رمضان وإن قدمت الإحرام على الميقات ، أو قبل الوقت  خرج فيها من القول ما في المحرمة بحج التطوع ; لأنها فوتت عليه التمكين بشيء مستغنى عنه . 
				
						
						
