( 6535 ) مسألة : قال : ( والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه ، إذا طلقت ) وجملته أن الزوجين إذا افترقا ، ولهما ولد طفل أو معتوه  ، فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ، ذكرا كان أو أنثى ، وهذا قول  يحيى الأنصاري  ، والزهري  ،  والثوري  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وأبي ثور  ، وإسحاق  ، وأصحاب  [ ص: 191 ] الرأي ، ولا نعلم أحدا خالفهم 
والأصل فيه ما روى  عبد الله بن عمرو بن العاص  ، { أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي   } رواه أبو داود  ويروي أن  أبا بكر الصديق  ، حكم على  عمر بن الخطاب   بعاصم  لأمه أم عاصم  ، وقال : ريحها وشمها ولطفها ، خير له منك رواه سعيد  ، في " سننه " ولأنها أقرب إليه ، وأشفق عليه ، ولا يشاركها في القرب إلا أبوه ، وليس له مثل شفقتها ، ولا يتولى الحضانة بنفسه ، وإنما يدفعه إلى امرأته ، وأمه أولى به من امرأة أبيه . 
				
						
						
