( 6592 ) مسألة : قال :   ( ولا يقتل مسلم بكافر )  أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر ، أي كافر كان . روي ذلك عن  عمر  ،  وعثمان  ،  وعلي  ،  وزيد بن ثابت  ،  ومعاوية  ، رضي الله عنهم ، وبه قال  عمر بن عبد العزيز  ،  وعطاء  ، والحسن  ، وعكرمة  ، والزهري  ،  وابن شبرمة  ،  ومالك  ،  والثوري  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو عبيد  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر  ، وقال  النخعي  ، والشعبي  ، وأصحاب الرأي : يقتل المسلم بالذمي خاصة . 
قال  أحمد    : الشعبي   والنخعي  قالا : دية المجوسي واليهودي والنصراني ، مثل دية المسلم ، وإن قتله يقتل به . هذا عجب ، يصير المجوسي مثل المسلم ، سبحان الله ، ما هذا القول ، واستبشعه . وقال : النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { لا يقتل مسلم بكافر   } . وهو يقول : يقتل بكافر . فأي شيء أشد من هذا ، واحتجوا بالعمومات التي ذكرناها في أول الباب ، وبما روى ابن البيلماني  أن النبي صلى الله عليه وسلم { أقاد مسلما بذمي ، وقال : أنا أحق من وفى بذمته   } . ولأنه معصوم عصمة مؤبدة ، فيقتل به قاتله ، كالمسلم . 
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ولا يقتل مؤمن بكافر   } . رواه الإمام  أحمد  وأبو داود    . وفي لفظ {   : لا يقتل مسلم بكافر   } . رواه  البخاري  ، وأبو داود    . وعن  علي  رضي الله عنه قال : من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر . رواه الإمام  أحمد    . ولأنه منقوص بالكفر ، فلا يقتل به المسلم ، كالمستأمن ، والعمومات مخصوصات بحديثنا ، وحديثهم ليس له إسناد . قاله  أحمد    . وقال  الدارقطني    . يرويه ابن البيلماني  ، وهو ضعيف إذا أسند ، فكيف إذا أرسل ؟ والمعنى في المسلم أنه مكافئ للمسلم ، بخلاف الذمي ، فأما المستأمن ، فوافق  أبو حنيفة  الجماعة في أن المسلم لا يقاد به ، وهو المشهور عن  أبي يوسف    . وعنه : يقتل به ; لما سبق في الذمي . ولنا ، أنه ليس بمحقون الدم على التأبيد ، فأشبه الحربي ، مع ما ذكرنا من الدليل في التي قبلها . 
				
						
						
