( 6598 ) فصل : وإن ، فلا قصاص فيه ; لأنه مات من جرحين مضمون وغير مضمون ، ويجب فيه نصف الدية لذلك . وسواء تساوى الجرحان ، أو زاد أحدهما ، مثل إن قطع يديه ، وهو مسلم فارتد ، فقطع رجله ، أو كان بالعكس ; لأن الجرح في الحالين كجرح رجلين . وهل يجب القصاص في الطرف الذي قطعه في حال إسلامه ؟ يحتمل وجهين ، بناء على من قطع طرفه وهو مسلم ، فارتد ، ومات في ردته . ولو قطع طرفه في ردته أولا ، فأسلم ، ثم قطع طرفه الآخر ، ومات منهما ، فالحكم فيه كالتي قبلها . جرحه وهو مسلم فارتد ، ثم جرحه جرحا آخر ، ثم أسلم ومات منهما