الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6598 ) فصل : وإن جرحه وهو مسلم فارتد ، ثم جرحه جرحا آخر ، ثم أسلم ومات منهما ، فلا قصاص فيه ; لأنه مات من جرحين مضمون وغير مضمون ، ويجب فيه نصف الدية لذلك . وسواء تساوى الجرحان ، أو زاد أحدهما ، مثل إن قطع يديه ، وهو مسلم فارتد ، فقطع رجله ، أو كان بالعكس ; لأن الجرح في الحالين كجرح رجلين . وهل يجب القصاص في الطرف الذي قطعه في حال إسلامه ؟ يحتمل وجهين ، بناء على من قطع طرفه وهو مسلم ، فارتد ، ومات في ردته . ولو قطع طرفه في ردته أولا ، فأسلم ، ثم قطع طرفه الآخر ، ومات منهما ، فالحكم فيه كالتي قبلها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية