( 6600 ) فصل : . لا نعلم فيه خلافا ; لأنه مباح الدم على الإطلاق ، أشبه الخنزير ، ولا دية فيه لذلك ولا كفارة ، ولا يقتل ذمي بحربي لذلك ، سواء قتله مسلم أو ذمي . وهو قول بعض أصحاب ولا يجب بقتل المرتد قصاص ولا دية ولا كفارة . وقال بعض أصحاب الشافعي : يجب القصاص على الذمي بقتله ، والديه إذا عفا عنه ; لأنه لا ولاية في قتله . وقال بعضهم : يجب القصاص دون الدية ; لأنه لا قيمة له . ولنا ، أنه مباح الدم أشبه الحربي ، ولأن من لا يضمنه المسلم لا يضمنه الذمي ، كالحربي . الشافعي