( 6602 ) فصل : ويقدم القصاص على القتل بالردة ; لأنه حق آدمي . وإن عفا عنه ولي القصاص ، فله دية المقتول ، فإن أسلم المرتد فهي في ذمته ، وإن قتل بالردة أو مات ، تعلقت بماله . وإن قطع طرفا من أحدهما ، فعليه القصاص فيه أيضا . وقال بعض أصحاب ويقتل المرتد بالمسلم والذمي ، : لا يقتل المرتد بالذمي ، ولا يقطع طرفه بطرفه ; لأن أحكام الإسلام في حقه باقية ; بدليل وجوب العبادات عليه ، ومطالبته بالإسلام . الشافعي
ولنا ، أنه كافر ، فيقتل بالذمي ، كالأصلي . وقولهم : إن أحكام الإسلام باقية . غير صحيح ، فإنه قد زالت عصمته وحرمته ، وحل نكاح المسلمات ، وشراء العبيد المسلمين ، وصحة العبادات وغيرها ، وأما مطالبته بالإسلام ، فهو حجة عليهم ، فإنه يدل على تغليظ كفره ، وأنه لا يقر على ردته ; لسوء حاله ، فإذا قتل بالذمي مثله فمن هو دونه أولى .