الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6707 ) فصل : وإن قلع الأعور عيني صحيح ، فقال القاضي : هو مخير ، إن شاء اقتص ولا شيء له سوى ذلك ; لأنه قد أخذ جميع بصره ، فإن اختار الدية ، فله دية واحدة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { وفي العينين الدية } . ولأنه لم يتعذر القصاص ، فلم تتضاعف الدية ، كما لو قطع الأشل يد صحيح ، أو كان رأس الشاج أصغر ، أو يد القاطع أنقص . وقال القاضي : يقتضي الفقه أن يلزمه ديتان ، إحداهما للعين التي تقابل عينه ، والدية الثانية لأجل العين الناتئة ; لأنها عين أعور . والصحيح ما قلنا ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وأشد موافقة للنصوص ، وأصح في المعنى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية