( 6744 ) فصل : ولو فللأول القصاص من العليا ، ثم للثاني أن يقتص من الوسطى ، ثم للثالث أن يقتص من السفلى ، سواء جاءوا دفعة واحدة ، أو واحدا بعد واحد . وبهذا قال قطع أنملة رجل العليا ، ثم قطع أنملة آخر الوسطى ، ثم قطع السفلى من ثالث ، . وقال الشافعي : لا قصاص إلا في العليا ; لأنه لم يجب في غيرها حال الجناية ، لتعذر استيفائه ، فلم يجب بعد ذلك كما لو كان غير مكافئ حال الجناية ، ثم صار مكافئا بعده . ولنا ، أن تعذر القصاص لاتصال محله بغيره لا يمنعه إذا زال الاتصال ، كما لو جنت الحامل . أبو حنيفة
ويفارق عدم التكافؤ ; لأنه تعذر لمعنى فيه ، وها هنا تعذر لاتصال غيره به . فأما إن جاء صاحب الوسطى أو السفلى يطلب القصاص قبل صاحب العليا ، لم يعطه ; لأن في استيفائه إتلاف أنملة لا يستحقها ، وقيل لهما : إما أن تصبرا حتى تعلما ما يكون من الأول ، فإن اقتص فلكما القصاص ، وإن عفا فلا قصاص لكما ، وإما أن ترضيا بالعقل . فإذا جاء صاحب العليا فاقتص ، فللثاني الاقتصاص ، وحكم الثالث مع الثاني كحكم الثاني مع الأول ، وإن عفا ، فلهما العقل ، فإن قالا : نحن نصبر وننظر بالقصاص أن تسقط العليا بمرض أو نحوه ، ثم نقتص . لم يمنعا من ذلك . وإن قطع صاحب الوسطى الوسطى والعليا ، فعليه دية العليا ، تدفع إلى صاحب العليا .
وإن قطع الإصبع كلها ، فعليه القصاص في الأنملة الثالثة ، وعليه أرش العليا للأول ، وأرش السفلى على الجاني لصاحبها ، وإن عفا الجاني عن قصاصها ، وجب أرشها ، يدفعه إليه ، ليدفعه إلى المجني عليه .