( 6761 ) مسألة : قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=23597_9207_9164وإذا اشترك الجماعة في القتل ، فأحب الأولياء أن يقتلوا الجميع ، فلهم ذلك ، وإن أحبوا أن يقتلوا البعض ، ويعفوا عن البعض ، ويأخذوا الدية من الباقين ، فلهم ذلك ) أما قتلهم للجميع ، فقد ذكرناه فيما مضى ، وأما إن أحبوا قتل البعض فلهم ذلك ، لأن كل من لهم قتله فلهم العفو عنه ، كالمنفرد ، ولا يسقط القصاص عن البعض بعفو البعض ; لأنهما شخصان ، فلا يسقط القصاص عن أحدهما بإسقاطه عن الآخر ، كما لو قتل كل واحد رجلا .
وأما إذا اختاروا أخذ الدية من القاتل ، أو من بعض القتلة ، فإن لهم هذا من غير رضى الجاني . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : ليس للأولياء إلا القتل ، إلا أن يصطلحا على الدية برضى الجاني . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواية أخرى ، كقولنا ، واحتجوا بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كتب عليكم القصاص } . والمكتوب لا يتخير فيه ، ولأنه متلف يجب به البدل ، فكان بدله معينا ، كسائر أبدال المتلفات .
ولنا ، قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كان في
بني إسرائيل القصاص ، ولم يكن فيهم الدية ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كتب عليكم القصاص في القتلى } . الآية ، {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن عفي له من أخيه شيء } . فالعفو أن تقبل في العمد الدية {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فاتباع بالمعروف } يتبع الطالب بالمعروف ، ويؤدي إليه المطلوب {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } . مما كتب على من قبلكم . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37026قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين ، إما أن يودى ، وإما يقاد } متفق عليه .
وروى
أبو شريح ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17227ثم أنتم يا خزاعة ، قد قتلتم هذا القتيل ، وأنا والله عاقله ، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين ; إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا الدية } رواه
أبو داود ، وغيره . ولأن القتل المضمون إذا سقط فيه القصاص من غير إبراء ، ثبت المال ، كما لو عفا بعض الورثة ، ويخالف سائر المتلفات ; لأن بدلها يجب من
[ ص: 285 ] جنسها ، وها هنا يجب في الخطأ وعمد الخطأ من غير الجنس ، فإذا رضي في العمد ببدل الخطأ ، كان له ذلك ; لأنه أسقط بعض حقه ، ولأن القاتل أمكنه إحياء نفسه ببذل الدية ، فلزمه وينتقض ما ذكروه بما إذا كان رأس الشاج أصغر ، أو يد القاطع أنقص ، فإنهم سلموا فيهما .
( 6761 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=23597_9207_9164وَإِذَا اشْتَرَكَ الْجَمَاعَةُ فِي الْقَتْلِ ، فَأَحَبَّ الْأَوْلِيَاءُ أَنْ يَقْتُلُوا الْجَمِيعَ ، فَلَهُمْ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْبَعْضَ ، وَيَعْفُوا عَنْ الْبَعْضِ ، وَيَأْخُذُوا الدِّيَةَ مِنْ الْبَاقِينَ ، فَلَهُمْ ذَلِكَ ) أَمَّا قَتْلُهُمْ لِلْجَمِيعِ ، فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى ، وَأَمَّا إنْ أَحَبُّوا قَتْلَ الْبَعْضِ فَلَهُمْ ذَلِكَ ، لِأَنَّ كُلَّ مَنْ لَهُمْ قَتْلُهُ فَلَهُمْ الْعَفْوُ عَنْهُ ، كَالْمُنْفَرِدِ ، وَلَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ عَنْ الْبَعْضِ بِعَفْوِ الْبَعْضِ ; لِأَنَّهُمَا شَخْصَانِ ، فَلَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ عَنْ أَحَدِهِمَا بِإِسْقَاطِهِ عَنْ الْآخَرِ ، كَمَا لَوْ قَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ رَجُلًا .
وَأَمَّا إذَا اخْتَارُوا أَخْذَ الدِّيَةِ مِنْ الْقَاتِلِ ، أَوْ مِنْ بَعْضِ الْقَتَلَةِ ، فَإِنَّ لَهُمْ هَذَا مِنْ غَيْرِ رِضَى الْجَانِي . وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنُ سِيرِينَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ وَإِسْحَاقُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنِ الْمُنْذِرِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ : لَيْسَ لِلْأَوْلِيَاءِ إلَّا الْقَتْلُ ، إلَّا أَنْ يَصْطَلِحَا عَلَى الدِّيَةِ بِرِضَى الْجَانِي . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، كَقَوْلِنَا ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ } . وَالْمَكْتُوبُ لَا يَتَخَيَّر فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ مُتْلَفٌ يَجِبُ بِهِ الْبَدَلُ ، فَكَانَ بَدَلُهُ مُعَيَّنًا ، كَسَائِرِ أَبْدَالِ الْمُتْلَفَاتِ .
وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : كَانَ فِي
بَنِي إسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ الدِّيَةُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى } . الْآيَة ، {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ } . فَالْعَفْوُ أَنْ تُقْبَلَ فِي الْعَمْدِ الدِّيَةُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ } يَتْبَعُ الطَّالِبُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُؤَدِّي إلَيْهِ الْمَطْلُوبُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ } . مِمَّا كَتَبَ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37026قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إمَّا أَنْ يُودَى ، وَإِمَّا يُقَادُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَرَوَى
أَبُو شُرَيْحٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17227ثُمَّ أَنْتُمْ يَا خُزَاعَةُ ، قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ ، وَأَنَا وَاَللَّهِ عَاقِلُهُ ، فَمَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيلًا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ ; إنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الدِّيَةَ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد ، وَغَيْرُهُ . وَلِأَنَّ الْقَتْلَ الْمَضْمُونَ إذَا سَقَطَ فِيهِ الْقِصَاصُ مِنْ غَيْرِ إبْرَاءٍ ، ثَبَتَ الْمَالُ ، كَمَا لَوْ عَفَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ ، وَيُخَالِفُ سَائِرَ الْمُتْلَفَاتِ ; لِأَنَّ بَدَلَهَا يَجِبُ مِنْ
[ ص: 285 ] جِنْسِهَا ، وَهَا هُنَا يَجِبُ فِي الْخَطَأِ وَعَمْدِ الْخَطَأِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ ، فَإِذَا رَضِيَ فِي الْعَمْدِ بِبَدَلِ الْخَطَأِ ، كَانَ لَهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ أَسْقَطَ بَعْضَ حَقِّهِ ، وَلِأَنَّ الْقَاتِلَ أَمْكَنَهُ إحْيَاءُ نَفْسِهِ بِبَذْلِ الدِّيَةِ ، فَلَزِمَهُ وَيَنْتَقِضُ مَا ذَكَرُوهُ بِمَا إذَا كَانَ رَأْسُ الشَّاجِّ أَصْغَرَ ، أَوْ يَدُ الْقَاطِعِ أَنْقَصَ ، فَإِنَّهُمْ سَلَّمُوا فِيهِمَا .