( 6822 ) فصل : ويبدأ في بالأقرب فالأقرب ، يقسم على الإخوة وبنيهم ، والأعمام وبنيهم ، ثم أعمام الأب ثم بنيهم ، ثم أعمام الجد ، ثم بنيهم ، كذلك أبدا ، حتى إذا انقرض المناسبون ، فعلى المولى المعتق ، ثم على عصباته ، ثم على مولى المولى ، ثم على عصباته ، الأقرب فالأقرب ، كالميراث سواء . وإن قلنا : الآباء والأبناء من العاقلة ، بدئ [ ص: 308 ] بهم ; لأنهم أقرب . قسمته بين العاقلة
ومتى اتسعت أموال قوم للعقل ، لم يعدهم إلى من بعدهم ; لأنه حق يستحق بالتعصيب ، فيقدم الأقرب فالأقرب ، كالميراث وولاية النكاح . وهل يقدم من يدلي بالأبوين على من يدلي بالأب ؟ على وجهين : أحدهما : يقدم ; لأنه يقدم في الميراث ، فقدم في العقل ، كتقديم الأخ على ابنه . والثاني ، يستويان ; لأن ذلك يستفاد بالتعصيب ، ولا أثر للأم في التعصيب . والأول أولى ، إن شاء الله تعالى ; لأن قرابة الأم تؤثر في الترجيح والتقديم وقوة التعصيب ، لاجتماع القرابتين على وجه لا تنفرد كل واحدة بحكم ، وذلك لأن القرابتين تنقسم إلى ما تنفرد كل واحدة منهما بحكم ، كابن العم إن كان أخا من أم ، فإنه يرث بكل واحدة من القرابتين ميراثا منفردا ، يرث السدس بالأخوة ، ويرث بالتعصيب ببنوة العم ، وحجب إحدى القرابتين لا يؤثر في حجب الأخرى ، فهذا لا يؤثر في قوة ولا ترجيح ، ولذلك لا يقدم ابن العم الذي هو أخ من أم على غيره ، وما لا ينفرد كل واحد منهما بحكم ، كابن العم من أبوين مع ابن عم من أب ، لا تنفرد إحدى القرابتين بميراث عن الأخرى ، فتؤثر في الترجيح وقوة التعصيب ; ولذلك أثرت في التقديم في الميراث ، فكذلك في غيره .
وبما ذكرناه قال . وقال الشافعي : يسوى بين القريب والبعيد ، ويقسم على جميعهم ; { أبو حنيفة } . ولنا ، أنه حكم تعلق بالتعصيب ، فوجب أن يقدم فيه الأقرب فالأقرب ، كالميراث ، والخبر لا حجة فيه ; لأننا نقسمه على الجماعة إذا لم يف به الأقرب ، فنحمله على ذلك . لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية المقتولة على عصبة القاتلة