( 6840 ) مسألة : قال : ( قيمتهما ، بالغة ما بلغ ذلك ) وقد تقدم شرح هذه المسألة فيما مضى . ولا فرق في هذا الحكم بين القن من العبيد والمدبر والمكاتب وأم الولد . قال ودية العبد والأمة : أجمع عوام الفقهاء ، على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته ، والجناية عليه ، إلا الخطابي ، فإنه قال في المكاتب : يؤدي بقدر ما أدى من كتابته دية الحر ، وما بقي دية العبد . إبراهيم النخعي
وروي في ذلك شيء عن رضي الله عنه . وقد روى علي أبو داود ، في " سننه " ، والإمام ، في " مسنده " ، قال : حدثنا أحمد محمد بن عبد الله : حد ثنا هشام بن أبي [ ص: 316 ] عبد الله ، قال " حدثني ، عن يحيى بن أبي كثير عكرمة ، عن ، قال : { ابن عباس } . قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل ، أنه يؤدى ما أدى من كتابته دية الحر ، وما بقي دية العبد : وإذا صح الحديث ، وجب القول به ، إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه . الخطابي