الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6840 ) مسألة : قال : ( ودية العبد والأمة قيمتهما ، بالغة ما بلغ ذلك ) وقد تقدم شرح هذه المسألة فيما مضى . ولا فرق في هذا الحكم بين القن من العبيد والمدبر والمكاتب وأم الولد . قال الخطابي : أجمع عوام الفقهاء ، على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته ، والجناية عليه ، إلا إبراهيم النخعي ، فإنه قال في المكاتب : يؤدي بقدر ما أدى من كتابته دية الحر ، وما بقي دية العبد .

                                                                                                                                            وروي في ذلك شيء عن علي رضي الله عنه . وقد روى أبو داود ، في " سننه " ، والإمام أحمد ، في " مسنده " ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله : حد ثنا هشام بن أبي [ ص: 316 ] عبد الله ، قال " حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : { قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل ، أنه يؤدى ما أدى من كتابته دية الحر ، وما بقي دية العبد } . قال الخطابي : وإذا صح الحديث ، وجب القول به ، إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية