( 6853 ) فصل : وإذا ، فعليه كفارة ; لأنه أتلف آدميا ، ويضمن لشريكه نصف عشر قيمة أمه ، ويسقط ضمان نصيبه ; لأنه ملكه . كانت الأمة بين شريكين ، فحملت بمملوك ، فضربها أحدهما فأسقطت ، عتق نصيبه منها ومن ولدها ، وعليه لشريكه نصف عشر قيمة الأم ، وعليه نصف غرة من أجل النصف الذي صار حرا ، يورث عنه بمنزلة مال الجنين ، ترث أمه منه بقدر ما فيها من الحرية . والباقي لباقي ورثته . وإن أعتقها الضارب بعد ضربها ، وكان معسرا ، ثم أسقطت
هذا قول ، وقياس قول ابن حامد . وهو مذهب الشافعي . وقياس قول القاضي أبي بكر ، لا يجب على الضارب ضمان ما أعتقه ; لأنه حين الجناية لم يكن مضمونا عليه ، والاعتبار في الضمان بحال الجناية ، وهي الضرب ، ولهذا اعتبرنا قيمة الأم حال الضرب . وهذا قول بعض أصحاب وأبي الخطاب . وهذا أصح ، إن شاء الله ; لأن الإتلاف حصل بفعل غير مضمون ، فأشبه ما لو جرح حربيا فأسلم ، ثم مات بالسراية ، ولأن موته يحتمل أن يكون قد حصل بالضرب ، فلا يتجدد ضمانه بعد موته ، والأصل براءة ذمته . الشافعي
وإن كان المعتق موسرا ، سرى العتق إليها وإلى جنينها ، وفي الضمان الوجهان ; فعلى قول ، في الجنين غرة موروثة عنه . وعلى قياس قول القاضي أبي بكر ، عليه ضمان نصيب شريكه من الجنين بنصف عشر قيمة أمه ، ولا يضمن أمه ; لأنه قد ضمنها بإعتاقها ، فلا يضمنها بتلفها . وإن كان المعتق الشريك الذي لم يضرب ، وكان معسرا ، فلا ضمان على الشريك في نصيبه ; لأن العتق لم يسر إليه ، وعليه في نصيب شريكه من الجنين نصف غرة ، يرثها ورثته على قول . وعلى قياس قول القاضي أبي بكر ، يضمن نصيب شريكه بنصف عشر قيمة أمه ، يكون لسيده اعتبارا بحال الجناية . وكذلك الحكم في ضمان الأم إذا ماتت من الضربة . وإن كان المعتق موسرا ، سرى العتق إليهما ، وصارا حرين ، وعلى المعتق ضمان نصف الأم ، ولا يضمن نصف الجنين ; لأنه يدخل في ضمان الأم ، كما يدخل في بيعها ، وعلى الضارب ضمان الجنين بغرة موروثة عنه ، على قول . القاضي
وعلى قياس قول أبي بكر ، يضمن نصيب الشريك بنصف عشر قيمة أمه ، وليس عليه ضمان نصيبه ; لأنه ملكه حال الجناية عليه . وأما ضمان الأم ، ففي أحد الوجهين ، فيها دية حرة ، لسيدها منها أقل الأمرين من ديتها أو قيمتها . وعلى الآخر ، يضمنها بقيمتها لسيدها ، كما تقدم من قطع يد عبد ، ثم أعتق ومات .