( 6863 ) مسألة : قال : وعلى كل من ضرب ممن ذكرت ، عتق رقبة مؤمنة ، سواء كان الجنين حيا أو ميتا هذا قول أكثر أهل العلم ، منهم الحسن  ،  وعطاء  ، والزهري  ، والحكم  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق    . قال  ابن المنذر    : كل من نحفظ عنه من أهل العلم أوجب على ضارب بطن المرأة تلقي جنينا  الرقبة مع الغرة . وروي ذلك عن  عمر  رضي الله عنه . وقال  أبو حنيفة    : لا تجب الكفارة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الكفارة حين أوجب الغرة . ولنا ، قول الله تعالى {    : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة    } . وقال : { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة    } . 
وهذا الجنين ، إن كان من مؤمنين ، أو أحد أبويه ، فهو محكوم بإيمانه تبعا ، يرثه ورثته المؤمنون ، ولا يرث الكافر منه شيئا ، وإن كان من أهل الذمة  ، فهو من قوم بيننا وبينهم ميثاق ، ولأنه نفس مضمون بالدية ، فوجبت فيه الرقبة كالكبير ، وترك ذكر الكفارة لا يمنع وجوبها ، كقوله عليه السلام : { في النفس المؤمنة مائة من الإبل   } . وذكر الدية في مواضع ، ولم يذكر الكفارة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم { قضى بدية المقتولة على عاقلة القاتلة   } ، ولم يذكر كفارة ، وهي واجبة ، كذا هاهنا ، وإنما كان كذلك ; لأن الآية أغنت عن ذكر الكفارة في موضع آخر ، فاكتفي بها . وإن ألقت المضروبة أجنة  ، ففي كل جنين كفارة ، كما أن في كل جنين غرة أو دية . وإن اشترك جماعة في ضرب امرأة ، فألقت جنينا  ، فديته أو الغرة عليهم بالحصص ، وعلى كل واحد منهم كفارة ، كما إذا قتل جماعة رجلا واحدا    . 
وإن  [ ص: 327 ] ألقت أجنة ، فدياتهم عليهم بالحصص ، وعلى كل واحد في كل جنين كفارة ، فلو ضرب ثلاثة بطن امرأة ، فألقت ثلاثة أجنة  ، فعليهم تسع كفارات ، على كل واحد ثلاثة . 
				
						
						
