( 3 ) فصل
والماء الآجن ، وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان ، من غير مخالطة شيء يغيره ، باق على إطلاقه
في قول أكثر أهل العلم ، قال : أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن ابن المنذر جائز ، غير الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه فإنه كره ذلك . ابن سيرين
وقول الجمهور أولى ، فإنه يروى { } ولأنه تغير من غير مخالطة . أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء