( 6880 ) فصل : وإذا ، فلا ضمان على بائعه ; لأنه ليس بملك له ، ولا على المشتري ; لأنه لم يطالب بنقضه . وكذلك إن وهبه وأقبضه . وإن قلنا بلزوم الهبة ، زال الضمان عنه بمجرد العقد . وإذا وجب الضمان ، وكان التالف به آدميا ، فالدية على عاقلته ، فإن أنكرت عاقلته كون الحائط لصاحبهم ، لم يلزمهم العقل ، إلا أن يثبت ذلك ببينة ; لأن الأصل عدم الوجوب عليهم ، فلا يجب بالشك . وإن اعترف صاحب الحائط ، لزمه الضمان دونهم ; لأن العاقلة لا تحمل اعترافا . وكذلك إن أنكروا مطالبته بنقضه ، فالحكم على ما ذكرنا . وإن كان الحائط في يد صاحبهم ، وهو ساكن في الدار ، لم يثبت بذلك الوجوب عليهم ; لأن دلالة ذلك على الملك من جهة الظاهر والظاهر لا تثبت به الحقوق ، وإنما ترجح به الدعوى . تقدم إلى صاحب الحائط بنقضه ، فباعه مائلا
( 6881 ) فصل : وإن لم يمل الحائط ، لكن تشقق ، فإن لم يخش سقوطه ، لكون شقوقه بالطول ، لم يجب نقضه ، وكان حكمه في هذا حكم الصحيح ; لأنه لم يخف سقوطه ، فأشبه الصحيح ، وإن خيف وقوعه ، مثل أن تكون شقوقه بالعرض ، فحكمه حكم المائل ; لأنه يخاف منه التلف ، فأشبه المائل .