( 6890 ) فصل : وإن شهد رجلان على رجل بقتل أو جرح ، أو سرقة قد توجب القطع ، أو زنى يوجب الرجم أو الجلد ، ونحو ذلك ، فاقتص منه ، أو قطع بالسرقة ، أو حد فأفضى إلى تلفه ، ثم رجعا عن الشهادة  ، لزمهما ضمان ما تلف بشهادتهما ، كالشريكين في الفعل ، ويكون الضمان في مالهما ، لا تحمله عاقلتهما ; لأنها لا تحمل اعترافا ، وهذا يثبت باعترافهما . وقد روي عن  علي  رضي الله عنه أن شاهدين شهدا عنده على رجل بالسرقة ، فقطعه ، ثم أتيا بآخر ، فقالا : يا أمير المؤمنين ، ليس ذاك السارق ، إنما هذا هو السارق ، فأغرمهما دية الأول ، وقال : لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما . ولم يقبل قولهما في الثاني . 
وإن أكره رجل رجلا على قتل إنسان ، فقتله  ، فصار الأمر إلى الدية ، فهي عليهما ; لأنهما كالشريكين ، ولهذا وجب القصاص عليهما ، ولو أكره رجل امرأة فزنى بها ، فحملت فماتت من الولادة  ، ضمنها ; لأنها ماتت بسبب فعله ، وتحملها العاقلة ، إلا أن لا يثبت ذلك إلا باعترافه ، فتكون الدية عليه ; لأن العاقلة لا تحمل اعترافا . 
				
						
						
