[ ص: 343 ]   ( 6902 ) فصل : وإن قلع الأعور عين صحيح  نظرنا ; فإن قلع العين التي لا تماثل عينه الصحيحة ، أو قلع المماثلة للصحيحة خطأ ، فليس عليه إلا نصف الدية ، ولا أعلم فيه مخالفا ; لأن ذلك هو الأصل ، وإن قلع المماثلة لعينه الصحيحة عمدا ، فلا قصاص عليه ، وعليه دية كاملة . وبهذا قال  سعيد بن المسيب  ،  وعطاء  ،  ومالك  في إحدى روايتيه . وقال في الأخرى : عليه نصف الدية ، ولا قصاص . وقال المخالفون في المسألة الأولى : له القصاص ; لقوله تعالى : { والعين بالعين    } . وإن اختار الدية ، فله نصفها ; للخبر ; ولأنه لو قلعها غيره لم يجب فيها إلا نصف الدية ، فلم يجب عليه إلا نصفها ، كالعين الأخرى . ولنا ، أن  عمر   وعثمان  قضيا بمثل مذهبنا ، ولا نعرف لهما مخالفا في الصحابة ، فكان إجماعا . 
				
						
						
