( 6983 ) مسألة ; قال : ( فإن جرحه في جوفه ، فخرج من الجانب الآخر  ، فهما جائفتان ) هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم  عطاء  ،  ومجاهد  ،  وقتادة  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . قال  ابن عبد البر    : لا أعلمهم يختلفون في ذلك . وحكي عن بعض أصحاب  الشافعي  ، أنه قال : هي جائفة واحدة . وحكي أيضا عن  أبي حنيفة    ; لأن الجائفة هي التي تنفذ من ظاهر البدن إلى الجوف ، وهذه الثانية إنما نفذت من الباطن إلى الظاهر . 
ولنا ، ما روى  سعيد بن المسيب  ، أن رجلا رمى رجلا بسهم ، فأنفذه ، فقضى  أبو بكر  رضي الله عنه بثلثي الدية . ولا مخالف له ، فيكون إجماعا . أخرجه  سعيد بن منصور  في " سننه " . وروي عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، أن  عمر  رضي الله عنه قضى في الجائفة إذا نفذت الجوف ، بأرش جائفتين . لأنه أنفذه من موضعين ، فكان جائفتين كما لو أنفذه بضربتين . وما ذكروه غير صحيح ، فإن الاعتبار بوصول الجرح إلى الجوف ، لا بكيفية إيصاله ، إذ لا أثر لصورة الفعل مع التساوي في المعنى ، ولأن ما ذكروه من الكيفية ليس بمذكور في خبر ، وإنما العادة في الغالب وقوع الجائفة هكذا ، فلا يعتبر ، كما أن العادة في الغالب حصولها بالحديد ، ولو حصلت بغيره لكانت جائفة . ثم ينتقض ما ذكروه بما لو أدخل يده في جائفة إنسان ، فخرق بطنه من موضع آخر  ، فإنه يلزمه أرش جائفة بغير خلاف نعلمه . وكذلك يخرج فيمن أوضح إنسانا في رأسه ، ثم أخرج رأس السكين من موضع آخر  ، فهي موضحتان . فإن هشمه هاشمة لها مخرجان  ، فهي هاشمتان . وكذلك ما أشبهه . 
				
						
						
