( 6995 ) فصل : ولا مقدر في غير هذه العظام  ، في ظاهر كلام  الخرقي    . وهو قول أكثر أهل العلم . وقال  القاضي    : في عظم الساق بعيران ، وفي الساقين أربعة أبعرة  ، وفي عظم الفخذ بعيران ، وفي الفخذين أربعة  ، فهذه تسعة عظام فيها مقدر ; الضلع ، والترقوتان ; والزندان ، والساقان ، والفخذان ، وما عداها لا مقدر فيه . وقال  ابن عقيل  ،  وأبو الخطاب  ، وجماعة من أصحاب  القاضي    : في كل واحد من الذراع والعضد بعيران . وزاد  أبو الخطاب  عظم القدم ; لما روى  سليمان بن يسار  ، أن  عمر  رضي الله عنه قضى في الذراع والعضد والفخذ والساق والزند إذا كسر واحد منها فجبر ، ولم يكن به دحور يعني عوجا بعير ، وإن كان فيها دحور ، فبحساب ذلك . 
وهذا الخبر ، إن صح ، فهو مخالف لما ذهبوا إليه ، فلا يصلح دليلا عليه . والصحيح ، إن شاء الله ، أنه لا تقدير في غير الخمسة ; الضلع ، والترقوتين ، والزندين ; لأن التقدير إنما يثبت بالتوقيف ، ومقتضى الدليل وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها ، وإنما خالفناه في هذه العظام لقضاء  عمر  رضي الله عنه ، ففيما عداها يبقى على مقتضى الدليل ، وما عدا هذه العظام ، كعظم الظهر وغيره ، ففيه الحكومة ، ولا نعلم فيه مخالفا ، وإن خالف فيها مخالف ، فهو قول شاذ لا يستند إلى دليل يعتمد عليه ، ولا يصار إليه . 
				
						
						
