( 70 ) فصل : وإن ورد ماء فأخبره بنجاسته صبي أو كافر أو فاسق ،  لم يلزمه قبول خبره ; لأنه ليس من أهل الشهادة ولا الرواية ، فلا يلزمه قبول خبره ، كالطفل والمجنون ، وإن كان المخبر بالغا عاقلا مسلما غير معلوم  [ ص: 52 ] فسقه ، وعين سبب النجاسة  ، لزم قبول خبره ، سواء كان رجلا أو امرأة ، حرا أو عبدا ، معلوم العدالة أو مستور الحال ; لأنه خبر ديني ، فأشبه الخبر بدخول وقت الصلاة ، وإن لم يعين سببها ، فقال  القاضي    : لا يلزم قبول خبره ; لاحتمال اعتقاده نجاسة الماء بسبب لا يعتقده المخبر ، كالحنفي يرى نجاسة الماء الكثير ، والشافعي يرى نجاسة الماء اليسير بما لا نفس له سائلة ، والموسوس الذي يعتقد نجاسته بما لا ينجسه . ويحتمل أن يلزم قبول خبره ، إذا انتفت هذه الاحتمالات في حقه . 
				
						
						
