( 7035 ) مسألة : قال : وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا ، حرا أو عبدا ، إذا كان المقتول يقتل به المدعى عليه ، إذا ثبت عليه القتل ; لأن القسامة توجب القود ، إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية [ ص: 396 ] أما إذا كان المقتول مسلما حرا ، فليس فيه اختلاف ، سواء كان المدعى عليه مسلما أو كافرا ، فإن الأصل في القسامة قصة عبد الله بن سهل حين قتل بخيبر ، فاتهم اليهود بقتله ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة .
وأما إن ، وهو المماثل له في حاله ، ففيه القسامة . وهذا قول كان المقتول كافرا أو عبدا ، وكان قاتله ممن يجب عليه القصاص بقتله ، وأصحاب الرأي . وقال الشافعي الزهري ، ، والثوري ، ومالك والأوزاعي : لا قسامة في العبد ; فإنه مال ، فلم تجب القسامة فيه ، كقتل البهيمة .
ولنا ، أنه قتل موجب للقصاص ، فأوجب القسامة ، كقتل الحر ، وفارق البهيمة ; فإنها لا قصاص فيها . ويقسم على العبد سيده ، لأنه المستحق لدمه . وأم الولد ، والمدبر ، والمكاتب ، والمعلق عتقه بصفة ، كالقن ; لأن الرق ثابت فيهم . وإن ، فلا قسامة فيه ، في ظاهر قول كان القاتل ممن لا قصاص عليه ، كالمسلم يقتل كافرا ، والحر يقتل عبدا ، وهو قول الخرقي ; لأن القسامة إنما تكون فيما يوجب القود . وقال مالك : فيهما القسامة ، وهو قول القاضي ، وأصحاب الرأي ; لأنه قتل آدمي يوجب الكفارة ، فشرعت القسامة فيه ، كقتل الحر المسلم ، ولأن ما كان حجة في قتل الحر المسلم ، كان حجة في قتل العبد الكافر ، كالبينة . الشافعي
ولنا ، أنه قتل لا يوجب القصاص ، فأشبه قتل البهيمة ، ولا يلزم من شرعها فيما يوجب القصاص ، شرعها مع عدمه ، بدليل أن العبد إذا اتهم بقتل سيده ، شرعت القسامة إذا كان القتل موجبا للقصاص . ذكره ; لأنه لا يجوز قتله قبل ذلك ، ولو لم يكن موجبا للقصاص لم تشرع القسامة . القاضي