( 7045 ) مسألة : قال :
nindex.php?page=treesubj&link=7419_23618ومن قتل نفسا محرمة ، أو شارك فيها ، أو
nindex.php?page=treesubj&link=7419_23618ضرب بطن امرأة ، فألقت جنينا ميتا ، وكان الفعل خطأ ، فعلى القاتل عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد ، فصيام شهرين متتابعين ، توبة من الله . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، رحمه الله ، رواية أخرى ، أن
nindex.php?page=treesubj&link=7419_23618على قاتل العمد تحرير رقبة مؤمنة nindex.php?page=treesubj&link=7419_23618الأصل في كفارة القتل قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } . الآية .
وأجمع أهل العلم على أن
nindex.php?page=treesubj&link=23618على القاتل خطأ كفارة سواء كان المقتول ذكرا أو أنثى ، وتجب في قتل الصغير والكبير ، سواء باشره بالقتل ، أو تسبب إلى قتله بسبب يضمن به النفس ، كحفر البئر ، ونصب السكين ، وشهادة الزور . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجب بالتسبب ; لأنه ليس بقتل ، ولأنه ضمن بدله بغير مباشرة للقتل ، فلم تلزمه الكفارة كالعاقلة . ولنا ، أنه كالمباشرة في الضمان ، فكان كالمباشرة في الكفارة ، ولأنه سبب لإتلاف الآدمي ، يتعلق به ضمانه ، فتعلقت به الكفارة ، كما لو كان راكبا فأوطأ دابته إنسانا . وقياسهم ينتقض بالأب إذا أكره إنسانا على قتل ابنه ; فإن الكفارة تجب عليه من غير مباشرة ، وفارق العاقلة ; فإنها تتحمل عن غيرها . ولم يصدر منها قتل ، ولا تسبب إليه . وقولهم : ليس بقتل . ممنوع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ويلزم الشهود الكفارة ، سواء قالوا : أخطأنا ، أو تعمدنا . وهذا يدل على أن القتل بالسبب تجب به الكفارة بكل حال ، ولا يعتبر فيه الخطأ والعمد ; لأنه إن قصد به القتل ، فهو جار مجرى الخطإ ، في أنه لا يجب به القصاص .
( 7045 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=7419_23618وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُحَرَّمَةً ، أَوْ شَارَكَ فِيهَا ، أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=7419_23618ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ، وَكَانَ الْفِعْلُ خَطَأً ، فَعَلَى الْقَاتِلِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=7419_23618عَلَى قَاتِلِ الْعَمْدِ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ nindex.php?page=treesubj&link=7419_23618الْأَصْلُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } . الْآيَةَ .
وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=23618عَلَى الْقَاتِلِ خَطَأً كَفَّارَةً سَوَاءً كَانَ الْمَقْتُولُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، وَتَجِبُ فِي قَتْلِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، سَوَاءٌ بَاشَرَهُ بِالْقَتْلِ ، أَوْ تَسَبَّبَ إلَى قَتْلِهِ بِسَبَبٍ يَضْمَنُ بِهِ النَّفْسَ ، كَحَفْرِ الْبِئْرِ ، وَنَصْبِ السِّكِّينِ ، وَشَهَادَةِ الزُّورِ . وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا تَجِبُ بِالتَّسَبُّبِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلٍ ، وَلِأَنَّهُ ضَمِنَ بَدَلَهُ بِغَيْرِ مُبَاشَرَةٍ لِلْقَتْلِ ، فَلَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ كَالْعَاقِلَةِ . وَلَنَا ، أَنَّهُ كَالْمُبَاشَرَةِ فِي الضَّمَانِ ، فَكَانَ كَالْمُبَاشَرَةِ فِي الْكَفَّارَةِ ، وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ لِإِتْلَافِ الْآدَمِيِّ ، يَتَعَلَّقُ بِهِ ضَمَانُهُ ، فَتَعَلَّقَتْ بِهِ الْكَفَّارَةُ ، كَمَا لَوْ كَانَ رَاكِبًا فَأَوْطَأَ دَابَّتَهُ إنْسَانًا . وَقِيَاسُهُمْ يَنْتَقِضُ بِالْأَبِ إذَا أَكْرَهَ إنْسَانًا عَلَى قَتْلِ ابْنِهِ ; فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ ، وَفَارَقَ الْعَاقِلَةَ ; فَإِنَّهَا تَتَحَمَّلُ عَنْ غَيْرِهَا . وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهَا قَتْلٌ ، وَلَا تَسَبُّبٌ إلَيْهِ . وَقَوْلُهُمْ : لَيْسَ بِقَتْلٍ . مَمْنُوعٌ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : وَيَلْزَمُ الشُّهُودَ الْكَفَّارَةُ ، سَوَاءٌ قَالُوا : أَخْطَأْنَا ، أَوْ تَعَمَّدْنَا . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَتْلَ بِالسَّبَبِ تَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ بِكُلِّ حَالٍ ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْخَطَأُ وَالْعَمْدُ ; لِأَنَّهُ إنْ قَصَدَ بِهِ الْقَتْلَ ، فَهُوَ جَارٍ مَجْرَى الْخَطَإِ ، فِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ .