( 7045 ) مسألة : قال : ومن قتل نفسا محرمة ، أو شارك فيها  ، أو ضرب بطن امرأة ، فألقت جنينا ميتا ، وكان الفعل خطأ  ، فعلى القاتل عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد ، فصيام شهرين متتابعين ، توبة من الله . وعن  أبي عبد الله  ، رحمه الله ، رواية أخرى ، أن على قاتل العمد تحرير رقبة مؤمنة  الأصل في كفارة القتل  قوله تعالى : { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة    } . الآية . 
وأجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ كفارة  سواء كان المقتول ذكرا أو أنثى ، وتجب في قتل الصغير والكبير ، سواء باشره بالقتل ، أو تسبب إلى قتله بسبب يضمن به النفس ، كحفر البئر ، ونصب السكين ، وشهادة الزور . وبهذا قال  مالك    .  والشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : لا تجب بالتسبب ; لأنه ليس بقتل ، ولأنه ضمن بدله بغير مباشرة للقتل ، فلم تلزمه الكفارة كالعاقلة . ولنا ، أنه كالمباشرة في الضمان ، فكان كالمباشرة في الكفارة ، ولأنه سبب لإتلاف الآدمي ، يتعلق به ضمانه ، فتعلقت به الكفارة ، كما لو كان راكبا فأوطأ دابته إنسانا . وقياسهم ينتقض بالأب إذا أكره إنسانا على قتل ابنه ; فإن الكفارة تجب عليه من غير مباشرة ، وفارق العاقلة ; فإنها تتحمل عن غيرها . ولم يصدر منها قتل ، ولا تسبب إليه . وقولهم : ليس بقتل . ممنوع . 
قال  القاضي    : ويلزم الشهود الكفارة ، سواء قالوا : أخطأنا ، أو تعمدنا . وهذا يدل على أن القتل بالسبب تجب به الكفارة بكل حال ، ولا يعتبر فيه الخطأ والعمد ; لأنه إن قصد به القتل ، فهو جار مجرى الخطإ ، في أنه لا يجب به القصاص . 
				
						
						
