( 7064 ) فصل : إذا ، وجب القتل عليهما ; لأن الولي يكذبهما ، وهما يدفعان [ ص: 407 ] بشهادتهما عن أنفسهما ضررا . وإن صدق الآخرين وحدهما ، بطلت شهادة الجميع ، لأن الأولين ، بطلت شهادتهما لتكذيبه لهما ، ورجوعه عما شهدا له به ، والآخران لا تقبل شهادتهما ; لأنهما عدوان للأولين ، ولأنهما يدفعان عن أنفسهما ضررا ، وإن صدق الجميع ، بطلت شهادتهم أيضا ; لأنه بتصديق الأولين مكذب للآخرين ، وتصديقه للآخرين تكذيب للأولين ، وهما متهمان ، لما ذكرناه . شهد رجلان على رجلين ، أنهما قتلا رجلا ، ثم شهد المشهود عليهما على الأولين أنهما اللذان قتلاه ، فصدق الولي الأولين ، وكذب الآخرين
فإن قيل : كيف تتصور هذه المسألة والشهادة إنما تكون بعد الدعوى ، فكيف يتصور فرض تصديقهم وتكذيبهم ؟ قلنا : قد يتصور أن يشهدوا قبل الدعوى ، إذا لم يعلم الولي من قتله ; ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . وهذا معنى ذلك . خير الشهداء ، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها