( 7067 ) فصل : ; لأنه لا يجوز قتل من لا يقاتل ، وما يعم إتلافه يقع على من يقاتل ومن لا يقاتل . فإن دعت إلى ذلك ضرورة ، مثل أن يحتاط بهم البغاة ، ولا يمكنهم التخلص إلا برميهم بما يعم إتلافه ، جاز ذلك . وهذا قول ولا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه ، كالنار ، والمنجنيق ، والتغريق ، من غير ضرورة . وقال الشافعي : إذا أبو حنيفة ، فعل ذلك بهم ما كان لهم عسكر ، وما لم ينهزموا ، وإن رماهم البغاة بالمنجنيق والنار ، جاز رميهم بمثله . تحصن الخوارج ، فاحتاج الإمام إلى رميهم بالمنجنيق