الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 14 ] فصل : وإن ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب الحد ، ثم قدر عليهم ، أقيمت فيهم حدود الله تعالى ، ولا تسقط باختلاف الدار . وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وابن المنذر . وقال أبو حنيفة : إذا امتنعوا بدار ، لم يجب الحد على أحد منهم ، ولا على من عندهم من تاجر أو أسير ; لأنهم خارجون عن دار الإمام ، فأشبهوا من في دار الحرب . ولنا ، عموم الآيات والأخبار ; ولأن كل موضع تجب فيه العبادات في أوقاتها ، تجب الحدود فيه عند وجود أسبابها ، كدار أهل العدل ; ولأنه زان أو سارق ، لا شبهة في زناه وسرقته ، فوجب عليه الحد ، كالذي في دار العدل . وهكذا نقول فيمن أتى حدا في دار الحرب ، فإنه يجب عليه ، لكن لا يقام إلا في دار الإسلام ، على ما ذكرناه في موضعه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية