[ ص: 16 ] كتاب المرتد المرتد : هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر ، قال الله تعالى : { ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون    } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { من بدل دينه فاقتلوه   } . 
وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد    . وروي ذلك عن  أبي بكر  ،  وعمر   وعثمان  ،  وعلي  ،  ومعاذ  ،  وأبي موسى  ،  وابن عباس  ،  وخالد  ، وغيرهم ، ولم ينكر ذلك ، فكان إجماعا . ( 7083 ) مسألة : قال : ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء ، وكان بالغا عاقلا  ، دعي إليه ثلاثة أيام ، وضيق عليه ، فإن رجع ، وإلا قتل . 
في هذه المسألة فصول خمسة : ( 7084 ) الفصل الأول : أنه لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل    . روي ذلك عن  أبي بكر  ،  وعلي  رضي الله عنهما . وبه قال الحسن  ، والزهري  ،  والنخعي  ،  ومكحول  ، وحماد  ،  ومالك  ،  والليث  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ، وإسحاق    . 
وروي عن  علي  ، والحسن  ،  وقتادة  ، أنها تسترق لا تقتل ; ولأن  أبا بكر  استرق نساء بني حنيفة  ، وذراريهم ، وأعطى  عليا  منهم امرأة ، فولدت له  محمد بن الحنفية  ، وكان هذا بمحضر من الصحابة ، فلم ينكر ، فكان إجماعا . وقال  أبو حنيفة    : تجبر على الإسلام بالحبس والضرب ، ولا تقتل ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا تقتلوا امرأة   } . ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي ، فلا تقتل بالطارئ ، كالصبي . ولنا ، قوله عليه السلام : { من بدل دينه فاقتلوه   } . رواه  البخاري  وأبو داود    . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ; الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة   } . متفق عليه . وروى  الدارقطني  ، { أن امرأة يقال لها : أم مروان  ، ارتدت عن الإسلام ، فبلغ أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فأمر أن تستتاب ، فإن تابت ، وإلا قتلت   } . ولأنها شخص مكلف بدل دين الحق بالباطل ، فيقتل كالرجل . وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة ، فالمراد به الأصلية ; فإنه قال ذلك حين رأى امرأة مقتولة ، وكانت كافرة أصلية ، ولذلك نهى الذين بعثهم إلى ابن أبي الحقيق  عن قتل النساء ، ولم يكن فيهم مرتد . ويخالف الكفر الأصلي الطارئ ; بدليل أن الرجل يقر عليه ، ولا يقتل أهل الصوامع ، والشيوخ والمكافيف ، ولا تجبر المرأة على تركه بضرب ولا حبس ، والكفر الطارئ بخلافه ، والصبي غير مكلف ; بخلاف المرأة . 
وأما بنو حنيفة  ، فلم يثبت أن من استرق منهم تقدم له إسلام ، ولم يكن بنو حنيفة  أسلموا كلهم ، وإنما أسلم بعضهم ، والظاهر أن الذين أسلموا كانوا رجالا ، فمنهم من ثبت على إسلامه ، منهم ثمامة بن أثال  ، ومنهم من ارتد منهم الدجال الحنفي    . 
				
						
						
