( 7087 ) الفصل الرابع : أنه إن لم يتب  قتل ; لما قدمنا ذكره . وهو قول عامة الفقهاء ، ويقتل بالسيف ; لأنه آلة القتل ، ولا يحرق بالنار . وقد روي عن  أبي بكر الصديق  رضي الله عنه ; أنه أمر بتحريق المرتدين ، وفعل ذلك بهم  خالد    . والأول أولى ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من بدل دينه فاقتلوه ، ولا تعذبوا بعذاب الله   } . يعني النار . أخرجه  البخاري  ، وأبو داود    . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة .   } 
				
						
						
