( 7090 ) مسألة : قال : وكان ماله فيئا بعد قضاء دينه وجملته ، أن ، فإنه يبدأ بقضاء دينه ، وأرش جنايته ، ونفقة زوجته وقريبه ; لأن هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها ، وأولى ما يوجد من ماله ، وما بقي من ماله فهو فيء يجعل في بيت المال . وعن المرتد إذا قتل ، أو مات على ردته ، رواية أخرى ، تدل على أنه لورثته من المسلمين ، وعنه أنه لقرابته من أهل الدين الذي انتقل إليه . وقد مضت هذه المسألة [ ص: 20 ] مستوفاة في الفرائض بما أغنى عن ذكرها هاهنا . أحمد